السيد محمد بحر العلوم

180

بلغة الفقيه

فكل منها جزء منه ، فيسقط من الكبيرة ثلثا مهرها بفعلها ، ويثبت لها الثلث ، إن لم نقل بالتشطير للفرقة قبل الدخول ، ويسقط الباقي أيضا " بالفرقة ، إن قلنا به ، لأنه أقل من النصف الساقط بها ، ويسقط من الصغيرة بفعلها الثلث ويثبت لها الثلثان على الزوج ، إن لم نقل بالتشطير وإن قلنا به فيثبت لها عليه السدس ، لسقوط الثلث بفعلها والنصف بالفرقة فيسلم السدس لها من المهر . ويحتمل العكس في ترتيب التقسيط على التشطير : بتقديم السقوط بالفرقة على السقوط بالفعل ، وحينئذ فيسقط من مهر الصغيرة النصف بالفرقة ثم الثلث بفعلها ، فيثبت لها على الزوج ثلث المهر ، ويسقط من الكبيرة حينئذ النصف بالفرقة ثم الثلثان بفعلها فيبقى لها السدس من مهرها ، وفي رجوع الزوج بما يغرمه لكل منهما على الأخرى ما تقدم . هذا والذي يظهر من تتبع كلماتهم أن المدار في سقوط المهر وعدمه على كون الفسخ من قبلها وعدمه ، إلا أن شيخنا في الجواهر علل السقوط بوجه ، إن تم كان مقتضاه السقوط مطلقا " ، وإن لم يكن الفسخ من قبلها حيث قال في الفرع الأول : " ولو انفردت المرضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها لبطلان العقد الذي باعتبار استدامته يثبت استدامة استحقاق المهر ، بل كل عقد يتعقبه الفسخ والانفساخ من طرف أو طرفين يبطل تسبيبه ، ومنه الإقالة والخيار في البيع المقتضيين رد الثمن إلى المشتري ، والمبيع إلى البايع ، بل ذلك روح البطلان الذي هو كالصحة ، المستلزم حصولها في طرف ثبوتها في الطرف الآخر ، ومن هنا لم يذكر أحد في المقام وجها " لثبوت المهر " ( 1 ) انتهى .

--> ( 1 ) هذه الجملة مجموعة من متن الشرائع وشرح الجواهر ، ذكرها في أحكام الرضاع ومسألة العشرة من كتاب النكاح في شرح قول المحقق : " الرابعة الرضاع المحرم بمنع من النكاح سابقا " ، ويبطله لاحقا " "